قلت : أرأيت إن
جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ، ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ؟ قال : يقال لسيدها : أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت أليس قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الأولى ؟ قال : عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجنايتان أقل من قيمتها ، وإن كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها ; لأن السيد إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها إليهما .
قلت : فما جنت بعد الحكم ، هل سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ؟
قال : هو قوله إن عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم . قال :
وسألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن خير الناس بعد نبيهم ؟ قال :
أبو بكر . ثم قال : الواشحي في ذلك شك ؟ قال
ابن القاسم :
فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي وعثمان . أيهما أفضل ؟ فقال : ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعثمان - ويرى الكف عنهما .