صفحة جزء
قلت : أرأيت إن جنت أم ولد رجل جناية فأخرج قيمتها فدفعها إلى ولي الجناية ، ثم جنت بعد ذلك جناية أخرى ؟ قال : يقال لسيدها : أخرج قيمتها أيضا مرة أخرى إذا كانت الجناية منها بعد الحكم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت أليس قد قال مالك إذا جنت أم الولد فعلى سيدها قيمتها إلا أن تكون الجناية أقل من قيمتها ؟

قال : نعم .

قلت : فإن جنت جناية أخرى قبل أن يحكم على سيدها بالجناية الأولى ؟ قال : عليه القيمة بينهما إلا أن تكون الجنايتان أقل من قيمتها ، وإن كان ذلك يكون أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها ; لأن السيد إذا أخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها إليهما .

قلت : فما جنت بعد الحكم ، هل سمعت من مالك فيه شيئا ؟

قال : هو قوله إن عليه أن يخرج قيمتها ثانية كلما جنت بعد الحكم . قال : وسألت مالكا عن خير الناس بعد نبيهم ؟ قال : أبو بكر . ثم قال : الواشحي في ذلك شك ؟ قال ابن القاسم : فقلت لمالك : فعلي وعثمان . أيهما أفضل ؟ فقال : ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه - يعني عليا وعثمان - ويرى الكف عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية