صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة ، جنى جناية - ومولاه غائب - ففديته من الجناية ثم قدم مولاه ؟ قال : يقال لمولاه : إن شئت فادفع إليه هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك ، وإن شئت فأسلمه إليه ولا شيء عليك ; لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية