صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قتل عبدي رجلا له وليان ، فقلت : أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر ، أيكون ذلك لي في قول مالك ؟ قال : أرى له أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما .

قلت : أرأيت لو أن عبدا لي قتل رجلين - وليهما واحد - فأردت أن أفتك نصفه بدية أحدهما وأسلم نصفه ؟ قال : ليس ذلك لك إلا أن تفتك جميعه بالديتين ، أو تسلمه لأن وارث الديتين جميعا واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية