صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبي إذا منح أرضا فزرعها أو زرع أرض نفسه ، أيكون عليه العشر في قول مالك ؟

قال : نعم لأن الصغير في ماله الزكاة .

قال ابن وهب عن سفيان الثوري ومعاوية بن صالح ويحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية ، عليه أن يعطي عشر ما زرع وإن أعطى الجزية . قال ابن وهب : قال يحيى : وقال ربيعة : زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي . قال ابن وهب : وقال يحيى بن سعيد مثله : وقال يونس : وقال ابن شهاب : لم يزل المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ، ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى أرض الجزية على نحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية