قلت : أرأيت
الصبي إذا منح أرضا فزرعها أو زرع أرض نفسه ، أيكون عليه العشر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم لأن الصغير في ماله الزكاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17109ومعاوية بن صالح ويحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15986وسعيد بن أبي أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : من أخذ أرضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشورها ما يؤدي من الجزية ، عليه أن يعطي عشر ما زرع وإن أعطى الجزية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
يحيى : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : زكاة الزرع على من زرع وإن تكارى من عربي أو ذمي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
يحيى بن سعيد مثله : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لم يزل المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ، ثم يؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى أرض الجزية على نحو ذلك .