قلت : أرأيت
المكاتب إذا قتل قتيلا أو جنى جناية ، أيكون عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، ولكن عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أرش الجناية بالغة ما بلغت ، وإن كانت نفسا فعليه الدية ، وإن عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل للسيد ادفع أو افد .