قلت : أرأيت
المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت ، أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا ؟ قال : لا شيء على الولد من الجناية في رأيي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال ذلك في الأمة ، فالمكاتبة مثله عندي سواء .
قال : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية ، إنه إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها .
قلت : ولا يرى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية ؟
قال : لا .
قلت : أرأيت
إن استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة ، أيكون على ولدها شيء من الدين أم لا ؟ قال : لا شيء على ولدها من الدين ; لأن الدين إنما كان في ذمتها ، فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء . قال : وهذا رأيي .