صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتبة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية فماتت ، أيكون على الولد من الجناية شيء أم لا ؟ قال : لا شيء على الولد من الجناية في رأيي ; لأن مالكا قال ذلك في الأمة ، فالمكاتبة مثله عندي سواء .

قال : وقد قال مالك في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت ولدا بعد الجناية ، إنه إنما يدفعها وحدها ولا يدفع ولدها .

قلت : ولا يرى ولد المكاتبة بمنزلة مالها فتكون فيه الجناية ؟

قال : لا .

قلت : أرأيت إن استدانت المكاتبة دينا ثم ولدت ولدا فماتت المكاتبة ، أيكون على ولدها شيء من الدين أم لا ؟ قال : لا شيء على ولدها من الدين ; لأن الدين إنما كان في ذمتها ، فلما ماتت لم يتحول من ذمتها في ولدها شيء . قال : وهذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية