قلت : أرأيت إذا
جنى المكاتب جناية فقضي عليه بالجناية ثم عجز ، أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب ، أو يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية ؟ قال : إذا جنى المكاتب - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك ، فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابتك وادفعه أو افده بجميع الجناية .