قلت : أرأيت
العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية ، أيكون عليه الأقل منه من قيمته أو من أرش الجناية في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا ، ولكن عليه - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أن يتم الجناية - بالغة ما بلغت - وإن كانت نفسا فعليه الدية ، وإن عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد ، مثل المدبر - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية .
قال : نعم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .