صفحة جزء
قلت : أرأيت أم الولد إذا جنت جناية فزادت قيمتها أو نقصت ، ما على سيدها ؟ قال : أرى على سيدها قيمتها يوم يحكم عليها ، ولا يلتفت إلى الزيادة والنقصان في ذلك إن كانت أقل من قيمها . ومما يبين ذلك أنها لو ماتت لم يكن على سيدها شيء .

قلت [ ص: 673 ] له : كيف تقوم ، أبمالها أم بغير مالها ؟

قال : بل بقيمتها بغير مالها ، وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها .

التالي السابق


الخدمات العلمية