صفحة جزء
قلت : أرأيت شهادة امرأتين مع رجل على العفو عن الدم ، أتجوز أم لا ؟ قال : لا تجوز شهادتهن على العفو عن الدم .

قلت : ولم ؟

قال : لأن شهادتين لا تجوز على العمد في الدم كذلك لا تجوز في العفو عن الدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية