قلت : أرأيت إن
شهد رجلان على رجل ، شهد أحدهما أن فلانا قتل فلانا بالسيف ، وشهد الآخر أنه قتله بالحجر ؟ قال : شهادتهما باطلة في رأيي .
قلت : ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا هاهنا ؟
قال : لا .
قلت : ولم ذلك . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أتوا
[ ص: 674 ] بلوث من بينة إن لهم أن يقسموا ؟ فقال : لأن هذين قد تبين أن أحدهما كاذب .