قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا
يصلي مكتوبتين بتيمم واحدة ، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة . فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الحسن بن عمارة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ، قال
الحكم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد [ ص: 150 ] nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد مثله .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المتيمم يؤم المتوضئين ؟
قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين ، قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة ، قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم ؟
قال : لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل .
قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا ، قال
ابن القاسم : وهما سواء .