جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى
[ ص: 384 ] بعض في الزكاة ، والأرز والذرة والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت . ولا يضم بعضها إلى بعض ، ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ، ولا تضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدخن ، ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا إلى الأرز ، ولا يؤخذ من الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن زكاة حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق ، والقمح والسلت والشعير يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه ، والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني ، فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، أن
عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم {
في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقى من ذلك كله بالرشا نصف العشر وفيما سقى بالعين أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعلا لا يسقى العشر من كل عشرة واحد . } قال : وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : أنه كان يرى في القطنية الزكاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
يحيى بن أبي أيوب : إن
يحيى بن سعيد حدثه قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : وإن ناسا ليرون ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا ، وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : قال الله {
وآتوا حقه يوم حصاده } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : هي الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك .