صفحة جزء
في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيره قال : وقال مالك : على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه .

قلت : أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه رقيق كيف تؤدى عنه زكاة الفطر ؟ قال : سألت مالكا عنها فقال : يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه ، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر . قال : فقلنا له : لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ؟

فقال : لأنه لا زكاة عليه في ماله ، فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم يكن عليه زكاة الفطر .

قال : وسألنا مالكا عن العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر ؟ فقال : يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر .

قلت : فإن كان لأحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه ، أفعلى الذي له السدس سدس الصدقة وعلى الذي [ ص: 386 ] له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة ؟ قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال مالك : يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق .

قلت : أرأيت من كان له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم زكاة الفطر ؟ فقال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد ، هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل الجذام والعمى ونحوه ؟ فقال : لا يعتقون ، فلما قال لنا مالك لا يعتقون علمنا أن عليهم فيهم صدقة الفطر ، ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لأنا سمعناه يقول في عبيده : عليه فيهم الصدقة إلا في المشركين منهم .

قلت : أرأيت المكاتب من يؤدي عنه زكاة الفطر ؟

قال : قال مالك : يؤدي عنه سيده .

قلت : ولم قال مالك يؤدي عنه سيده والمكاتب لا يلزم بنفقته سيده ؟

قال : لأنه عبده بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية