في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيره قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه .
قلت : أرأيت
العبد المعتق نصفه ونصفه رقيق كيف تؤدى عنه زكاة الفطر ؟ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه ، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر . قال : فقلنا له : لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ؟
فقال : لأنه لا زكاة عليه في ماله ، فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم يكن عليه زكاة الفطر .
قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر ؟ فقال : يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر .
قلت : فإن
كان لأحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه ، أفعلى الذي له السدس سدس الصدقة وعلى الذي [ ص: 386 ] له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة ؟ قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق .
قلت : أرأيت من كان
له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم زكاة الفطر ؟ فقال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أهل البلاء من العبيد ، هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل الجذام والعمى ونحوه ؟ فقال : لا يعتقون ، فلما قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يعتقون علمنا أن عليهم فيهم صدقة الفطر ، ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لأنا سمعناه يقول في عبيده : عليه فيهم الصدقة إلا في المشركين منهم .
قلت : أرأيت
المكاتب من يؤدي عنه زكاة الفطر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤدي عنه سيده .
قلت : ولم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يؤدي عنه سيده والمكاتب لا يلزم بنفقته سيده ؟
قال : لأنه عبده بعد .