[ ص: 387 ] في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون قلت : أرأيت
الموصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر على من زكاة الفطر فيه ؟ قال : أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك . وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه .
قلت : أرأيت
العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى يوم الفطر والعبد عند سيده ، أعليه فيه صدقة الفطر ؟قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : هذا رأيي ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في هذا : النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العبد المرهون : نفقته على سيده الذي رهنه ، وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه .