صفحة جزء
في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر بيوم ، على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له ، على من صدقة الفطر في هذا العبد ؟ فقال : على البائع : رده بالخيار أو أمضى البيع ، قلت : لم ؟

قال : لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه عندنا من البائع ، فلما كانت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك : الضمان في الثلاثة الأيام هي من البائع أيهما كان له الخيار .

قال : وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة : إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ، قال : والاستبراء عندي بمنزلة الخيار في هذا العبد الذي ذكرت .

قال ابن القاسم : وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع ، لأن مالكا قال : كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية