في إخراج زكاة الفطر عمن يموت ليلة الفطر قلت : أرأيت إذا
انشق الفجر يوم الفطر وعند رجل مماليك وأولاد صغار وزوجة وأبوان قد ألزم نفقتهم ، وخادم أهله فماتوا بعدما انشق الفجر يوم الفطر ، أعليه فيهم صدقة الفطر أم تسقط عنه صدقة الفطر فيهم لما ماتوا ؟ فقال : بل عليهم فيهم صدقة
[ ص: 389 ] الفطر .
قلت : أرأيت إن
مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر أتكون عليه فيه صدقة الفطر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يلزمه ذلك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل كان عنده ولد أو عبد أو نحو هذا ممن يلزم الرجل نفقته ، فمات بعدما انشق الفجر يوم الفطر ؟ فقال : عليه صدقة الفطر .
قلت : أرأيت لو أن
رجلا مات بعدما انشق الفجر من يوم الفطر ، أيكون على ولده صدقة الفطر عنه في ماله ؟ قال : يؤمرون ولا يجبرون عليه ، مثل زكاة ماله مثل الرجل يموت بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته ، أنهم يؤمرون ولا يجبرون فإن أمر بإخراجها أخرجت وكانت من رأس المال إذا مات ليلة الفطر وهو بمنزلة الرجل تحل زكاة ماله وهو مريض ، أو يأتيه مال غائب فيؤمر بإخراج زكاته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون من رأس المال ولا يكون من الثلث إذا كان مثل هذا مما لم يفرط فيه ، وكذلك صدقة الفطر وإنما يكون في ثلث ماله كلما فرط فيه في حياته حتى يوصي به فيكون في ثلثه ، كذلك سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والزكاة في الثلث إذا أوصى بذلك مبدأة على العتق وغيره إلا التدبير في الصحة ، وهي مبدأة على التدبير في المرض .