صفحة جزء
فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه قال : وقال مالك : لا يؤدي الرجل عن عبيده النصارى صدقة الفطر .

قال : وقال مالك : لا يؤدي الرجل صدقة الفطر عن امرأته النصرانية ولا عن أم ولده النصرانية ، ولا يؤدي زكاة الفطر إلا عمن يحكم عليه بنفقتهم من المسلمين .

قلت : أرأيت عبيد عبدي أعلي فيهم صدقة الفطر أم لا في قول مالك ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية