في
إخراج زكاة الفطر عن اليتيم قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا ، ويؤدي عن مماليكهم أيضا .
قلت : أرأيت
لو أن يتيما في حجري لست له بوصي وله في يدي مال أنفق عليه من ماله ؟ قال : أرى أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر له السلطان ، قال : فإن لم يفعل فأنفق عليه من ماله وبلغ الصبي نظر إلى مثل نفقة الصبي في تلك السنين ، فصدق الرجل في ذلك . قال : فإن قال قد أديت صدقة الفطر عنه في هذه السنين أيصدق على ذلك ؟ قال : نعم في رأيي .
قلت : فإن كانوا في حجر الوالدة فهم بهذه المنزلة ؟
قال : نعم .