في قسم زكاة الفطر قلت : أرأيت
زكاة الفطر هل يبعث فيها الوالي من يقبضها ؟ فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسألناه عنها سرا فقال لنا : أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم ، أهل القرى حيث هم في قراهم وأهل العمود حيث هم وأهل المدائن في مدائنهم ، قال : ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها . قال : وقد أخبرتك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة ولكن يدفع ذلك إلى الإمام .
قلت : أرأيت
الوالي لو كان عدلا كيف يصنع بزكاة الفطر إذ رفعت إليه ، أيفرقها في المدينة حيث هو أم يرد زكاة كل قوم إلى مواضعهم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يدفع أهل القرى إلى المدائن إلا أن لا يكون معهم أحد يستوجبها فيدفعها إلى أقرب القرى إليه ممن يستوجبها ، وإنما يقسم زكاة الفطر أهل كل قرية في قريتهم إذا كان فيها مساكين ولا يخرجونها عنهم . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا .