في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف قال
ابن القاسم : من
أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه ، رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا
[ ص: 393 ] شيء عليه . قلت : أرأيت
إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت ، أيكون علي ضمانها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه ، أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعدما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق ألم يكن ليضع عنه ما سرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا في زكاة الأموال ، وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها أنه ضامن لها .