صفحة جزء
قلت : أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة ؟

قال : قال مالك : ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة وما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد ، وقال ابن القاسم : إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك .

قال ابن وهب عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ قالت : لا تصلي حتى يذهب عنها الدم .

قال ابن وهب قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله ، وقاله الليث بن سعد ، وقال مالك : وإذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلي وذلك أحسن ما سمعت ، قال ابن وهب وقال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا تصلي بدم الولد لا قبل ولا بعد . قال ابن وهب عن بكر بن مضر قال : قال يحيى بن سعيد : إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها ، وقد بلغنا عن عائشة أنها كانت تلقن بذلك النساء .

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المرأة : ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة ؟ قال : لا أرى ما دامت ترى من الترية شيئا إن كانت الترية عند الحيضة أو الحمل

التالي السابق


الخدمات العلمية