قلت : أرأيت
الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة وما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد ، وقال
ابن القاسم : إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله عن
أم علقمة مولاة عائشة عن
عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ قالت : لا تصلي حتى يذهب عنها الدم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا طال عليها الدم فهي بمنزلة المستحاضة تصلي وذلك أحسن ما سمعت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا تصلي بدم الولد لا قبل ولا بعد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها ، وقد بلغنا عن
عائشة أنها كانت تلقن بذلك النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في المرأة : ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة ؟ قال : لا أرى ما دامت ترى من الترية شيئا إن كانت الترية عند الحيضة أو الحمل