قال
ابن القاسم : فإن هو
أحرم بحجة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن ، وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين
الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه إلا الحلاق ، فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا الآخر ، في المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعدما سعى بين
الصفا والمروة لعمرته يقول عليه الدم لتأخير الحلاق .