صفحة جزء
قلت : فما قوله في التطريب في الأذان ؟

قال : ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني أهل المدينة يطربون ، قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وشماله فأنكره ، وبلغني عنه أيضا أنه قال : إن كان يريد بذلك أن يسمع فنعم وإلا فلا ولم يعرف الإدارة .

قلت : ولا يدور حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح ؟

قال : لا يعرف هذا الذي يقول الناس يدور ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا ، قال ابن القاسم : وكان مالك ينكره إنكارا شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع ، قال : فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارا شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه ، قال ابن القاسم : ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة . قال ورأيته يرى أن ذلك واسع يصنع كيف يشاء ، قال ابن القاسم : ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون .

قال : وقال مالك : لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه ، قال : وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبية ولا يرد على أحد سلم عليه ، قال : وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته .

قلت لابن القاسم : فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي ؟

قال : يمضي ، وأخبرني سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته ، وقال مالك : لا يؤذن إلا من احتلم قال لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما ، قال مالك : وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما .

قال : وقال مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة قال : وإن أقامت المرأة فحسن ( ابن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة ( ابن وهب ) . وقاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد ( ابن وهب ) وقال مالك : والليث مثله .

قال ابن القاسم وقال مالك : لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا ، وقال : إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا .

قال : وقال مالك : لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية