قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
يؤذن المؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء (
علي بن زياد ) عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوئه ، قال وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ولا يقيم وهو راكب nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن محمد العمري أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من الصلوات إلا الإقامة ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك قال وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة قال وكان
سالم يفعل ذلك .