ما جاء في
سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر قال : وسألت
ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا
[ ص: 120 ] أرى عليه الوضوء ، وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء .
قلت : فالدود يخرج من الدبر ؟
قال : لا شيء عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
قلت : فإن خرج من ذكره بول لم يتعمده ؟
قال : عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئا قد استنكحه فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سلس البول : إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء .
قلت : فإن خرج من فرج المرأة دم ؟
قال : عليها الغسل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب أن يتوضأ لكل صلاة .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الذي
يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ ؟
قال : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ ، وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من إبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا ، وإن كان قد أيقن أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل ، قال : فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا استنكارا لذلك ، قال : قلت
لابن القاسم : فهل حد في هذا حدا أنه مذي ما لم يقطر أو يسل ؟
قال : ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال : يتوضأ . قال : وقد ذكر لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعني المذي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمر بن محمد العمري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إني لأجده ينحدر مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
الصلت بن زيد أنه قال : سألت
سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال
سليمان : انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة قال : إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال في المذي : إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
ابن شهاب أنه قال : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
أبي النضر حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار { عن
المقداد بن الأسود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=22266أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا [ ص: 121 ] استحي أن أسأله ، قال المقداد : فسألته فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة } .
قال
علي بن زياد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي ، والودي عندنا بمنزلة البول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده ، قال : إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكأن ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة .