قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
والصلاة بالمزدلفة [ ص: 160 ] بأذانين وإقامتين للإمام وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة إقامة ; للمغرب إقامة وللعشاء إقامة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان . وقال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة ، فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها : الصبح وغير الصبح وقال وإن أذنوا فحسن (
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول : إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة .