، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بإجارة المؤذنين .
قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك ؟
قال : لا بأس به ، قال وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره إجارة قسام القاضي ، قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط ، قال : وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا .