قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن تصيبه جنابة فيغسله بالماء وحده ، ولا يغسله بالحوض خشية أن يقتل الدواب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ولا يحلق المحرم رأس الحلال ، قلت : فإن فعل هل عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لذلك شيء أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفتدي ، قال
ابن القاسم : وأما أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس .