صفحة جزء
قال : وقال مالك : أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن تصيبه جنابة فيغسله بالماء وحده ، ولا يغسله بالحوض خشية أن يقتل الدواب . قال مالك : ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب .

قال مالك : ولا يحلق المحرم رأس الحلال ، قلت : فإن فعل هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا ؟

قال : قال مالك : يفتدي ، قال ابن القاسم : وأما أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية