قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن
امرأة دخلت بعمرة ومعها هدي فحاضت بعدما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ، ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين
الصفا والمروة ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولا تستطيع الطواف لحيضتها ، أهلت بالحج وساقت هديها معها إلى
عرفات فأوقفته ولا تنحره إلا
بمنى ، وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها سبيل من قرن .