قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض ؟
قال : نعم ، قلت : فإن فعل أترى عليه الفدية ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه لما جاء فيه ، قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوجب على
المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ؟
قال : لم يكن يوجبه ، ولكن كان يستحب له إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يفعله .