قلت : أرأيت
جزاء الصيد أيكون بغير مكة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من ترك شيئا من نسكه يجب به عليه الدم ، وجزاء الصيد أيضا ، فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا
بمكة أو
بمنى ، وإن وقف به
بعرفة نحر
بمنى ، فإن لم يوقف
بعرفة سيق من الحل ونحر
بمكة ، قلت له : وإن كان قد وقف به
بعرفة ولم ينحره
بمنى أيام النحر ، نحره
بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إن
أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، قال : فقيل له : فإن حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى ذلك ، وقال : يحكم عليه بالطعام
بالمدينة ويطعمه
بمصر إنكارا لمن يفعل ذلك ، يريد بقوله : إن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا ، وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك . قلت
لابن القاسم : فالطعام في الفدية من الأذى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أيكون حيث شاء من البلاد ؟
قال : نعم ، قلت : والصيام أيضا ؟
قال : نعم ، قال
ابن القاسم : لأن الطعام كفارة بمنزلة كفارة اليمين .