صفحة جزء
قلت : فما قول مالك إن أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله ؟ قال : قال مالك : لا شيء على الذي أرسل كلبه لأنه لم يغرر بالإرسال ، قال مالك : ولا يؤكل ذلك الصيد ، قلت : وكذلك البازي في قوله ؟

قال : نعم . قلت : فما قول مالك إن أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم والصيد وهو جميعا في الحل ، فأخذ الكلب الصيد في الحل ؟

قال : لا شيء عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر به . قلت : أرأيت إن أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا فأخذه في الحل ، أيكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا ، وكيف إن قتله بعدما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك في مسألتك هذه شيئا ، ولكن أرى أن لا يأكله وأن يكون عليه في الجزاء ، لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل ، فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا . قلت : أرأيت إن أرسل كلبه أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل ، أيؤكل أم لا في قول مالك ، وهل يكون على صاحبه الجزاء أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ، ولا على الذي أرسل الكلب أو البازي الجزاء ; لأنه لم يغرر في قرب الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية