قلت : أرأيت لو أن
محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يأكله حلال ولا حرام لأنه ميتة ليس بذكي ، قال وهو مثل ذبيحته ، قلت فما ذبح للمحرم من الصيد وإن ذبحه رجل حلال ، إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم ; أمره المحرم بذلك أو لم يأمره ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام ، وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام ، لأنه إنما جاء ذبحه لهذا المحرم ومن أجله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم
[ ص: 446 ] يأمره ، فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل .
قال
ابن القاسم : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يأخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان حين قال لأصحابه : كلوا ، وأبى أن يأكل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لأصحابه إنما صيد من أجلي .