صفحة جزء
قلت : فما قول مالك في جنين الحرة لو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينها ميتا ثم ماتت بعده ؟

قال : قال مالك : إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ، قلت : وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعدما طرحت جنينها ؟

قال : نعم ، هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون أيضا عليه في العنز الجزاء كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية