قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جنين الحرة لو
ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينها ميتا ثم ماتت بعده ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ، قلت : وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعدما طرحت جنينها ؟
قال : نعم ، هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون أيضا عليه في العنز الجزاء كاملا .