قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه إن كان ضربها خطأ دية للمرأة ، ودية للجنين كاملة ، تحمل العاقلة ذلك وفي الجنين قسامة ، قلت : وكذلك إن
ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه ، إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء الأم وجزاء الجنين كاملا ؟
قال : نعم ،
[ ص: 447 ] قلت : ويحكم في هذا الجنين في قول إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره ، وشبههم بالأحرار . صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء ، قال فكذلك الصيد . قلت : فهل ذكر لكم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جراحات الصيد أنه يحكم فيها إذا هي سلمت نفسها من بعد الجراحات ، كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت ، قلت : فما ترى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم ؟
قال : لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح .
قلت : أرأيت إذا
ضرب الرجل المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب ، أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا أحفظه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي فعل ذلك بنفسه ، قال : وإنما قلته لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في
الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيه إنسان فيهلك ، أنه لا دية له على الذي حفر البئر في موضع يجوز له أن يحفر ، وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد . قلت : وكذلك من
حفر بئرا للماء وهو محرم فعطب به صيد ؟
قال : كذلك أيضا لا شيء عليه في رأيي . قلت : وكذلك أيضا إن رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء علي ؟
قال : أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك أنه نفر من رؤيتك .