صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا فزع الصيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد في حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : أرأيت إن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على نفسه أو على غنمه أو على دابته فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب ، هل تحفظ فيه عن مالك شيئا ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ، ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ، قلت له : وإنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يفعله للسبع وللذئب ؟

قال : لأن مالكا قال : لو أن رجلا حفر في منزله بئرا للسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق ، فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا للدية ، قلت : وهل يرى مالك أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات ؟

قال : قال مالك : نعم يضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية