قلت : أرأيت إذا
فزع الصيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد في حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن
نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على نفسه أو على غنمه أو على دابته فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب ، هل تحفظ فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شيئا ؟
قال : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ، قلت له : وإنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يفعله للسبع وللذئب ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن رجلا حفر في منزله بئرا للسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق ، فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا للدية ، قلت : وهل يرى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يضمنه .