قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أحرم وفي بيته صيد ؟
قال : لا شيء عليه ولا يرسله ، قلت : فإن
أحرم وفي يديه صيد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرسله ، قلت : فإن
أحرم والصيد معه في قفص ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرسله ، قلت : وكذلك إن
أحرم وهو يقود صيدا ؟
قال : نعم يرسله إذا كان يقوده . قلت : فالذي في بيته الصيد لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرسله إذا أحرم ؟
قال : لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يده .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
[ ص: 448 ] إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه ، فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ، قلت : فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم عليه أن يرسله ، قلت : فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله .