صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ؟

قال : قال مالك : لا شيء عليه في ذلك ، قال ابن القاسم : قال مالك : لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو وتفترس ، فأما صغار أولادها التي لا تعدو ولا تفترس فلا ينبغي للمحرم قتلها ، وقال مالك : لا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية