قلت
لابن القاسم : أرأيت
المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه في ذلك ، قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو وتفترس ، فأما صغار أولادها التي لا تعدو ولا تفترس فلا ينبغي للمحرم قتلها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه .