قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
غير حمام مكة إذا أصابه المحرم ؟
قال : حكومة ، ولا يشبه حمام
مكة ولا حمام
الحرم .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي ، لأن أصل الحمام عنده طير يطير .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إن حماما عندنا يقال لها الرومية لا تطير إنما تتخذ للفراخ ؟
قال : لا يعجبني لأنها تطير ، ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير ، قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
أفيذبح المحرم الإوز والدجاج ؟
قال : لا بأس بذلك ، قلت
لابن القاسم : أليس الإوز طيرا يطير ، فما فرق بينه وبين الحمام ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير .
قال : فقلت
[ ص: 451 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فما أدخل
مكة من الحمام الإنسي والوحشي ، أترى للحلال أن يذبحه فيها ؟
قال : نعم لا بأس بذلك ، وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل ، فكذلك الحمام في ذلك ، وذلك أن شأن أهل
مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد ، وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا .