قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الجراد يقع في الحرم ؟
قال : لا يصيده حلال ولا حرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أرى أيضا أن يصاد الجراد في حرم
المدينة .
قال
ابن القاسم : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرى ما قتل من الصيد في حرم
المدينة أن فيه جزاء ، ولا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ، وقال : لا يحل ذلك له لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما أدركت أحدا اقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم عن الحل بأسا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال ثم ترك ذلك وقال لا بأس به .