صفحة جزء
قال : وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم ؟

قال : لا يصيده حلال ولا حرام ، وقال مالك : ولا أرى أيضا أن يصاد الجراد في حرم المدينة .

قال ابن القاسم : كان مالك لا يرى ما قتل من الصيد في حرم المدينة أن فيه جزاء ، ولا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ، وقال : لا يحل ذلك له لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .

قال مالك : ما أدركت أحدا اقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم عن الحل بأسا ، إلا عطاء بن أبي رباح قال ثم ترك ذلك وقال لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية