قلت : أرأيت من
قال لله علي أن أهدي هذا الثوب . أي شيء عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ، قلت : من أين يشتريه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : من الحل فيسوقه إلى الحرم ، فإن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ، ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي ; الثني من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن . قلت
لابن القاسم : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم أسمعه منه أنه قال : يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان
مكة فينفقونه على الكعبة ، قال
ابن القاسم : وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة ، فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها . قلت : فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه ؟ قال : لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشترى بثمنه هدي ، ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يباع الثوب والحمار والعبد والفرس وكل ما جعل من العروض هكذا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قال ثوبي هذي هدي فباعه واشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء ، بعث بالفضل إلى خزان الكعبة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدي .
قال
ابن القاسم : وأحب إلي أن يتصدق به .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن قال لرجل حراما أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ، فعليه أن يهدي هديا ، وإن قال : لا بل له هي هدي إن فعلت كذا وكذا فحنث ، أهداها كلها إن
[ ص: 452 ] كانت ماله كله .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن قال لشيء يملك من عبد أو دار أو دابة أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه ، فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه . قال : وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره وهو يهديه ، فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه .
قال
ابن القاسم : وأخبرني من أثق به عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء .