قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس على
من قطع شجر الحرم جزاء يحكم فيه ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار . قلت له : أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير
مكة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئه ما كان من هدي إلا
بمنى أو
بمكة ، قلت : فإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الأمداد لو أطعم الأمداد ؟
قال : لا يجزئه في رأيي .