قلت : فإن
أطعم من جزاء الصيد أو الفدية يهوديا أو نصرانيا أيجزئه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، قلت : فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ؟
قال : أرى أن عليه البدل ، لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيه يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك .