صفحة جزء
قلت : أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : يجزئه إن لم يتابع ، وإن تابع فذلك أحب إلي .

قال وكان مالك يقول في الرجل يطأ بعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهم ، أرى أن يتصدق بشيء من طعام .

قال : وقال مالك : إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء ، قال : وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه أن يطعم .

قال مالك : إن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره أو عن نفسه فلا شيء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية