قلت : أرأيت
المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فانفلت وترك إحرامه ، فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة ؟
قال : أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد ، وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة ، وأما جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا .