قلت : أرأيت
من فاته الحج ، متى ينحر هدي فوات الحج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : في القضاء من قابل ، قلت : فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أيجزئه ؟ فقال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذا ، فقال : لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإنه يخاف الموت ؟
قال : وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل . قلت : فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه ؟
قال : أرى أن يجزئه في رأيي ، وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ، ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت .
قال
ابن القاسم : وقد بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد ، وأنا أحب أن يفعل إلا بعد ، فإن فعل وحج أجزأ عنه .