قلت : أرأيت
المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد أن يفتدي ، أينحر هدي الأذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو ، أم يؤخر ذلك حتى يأتي
مكة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينحره حيث أحب . قلت : أرأيت إن
أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي ، أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، في رأيي ، قلت : فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه حجته من حجته التي أفسد أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حين أضاف إليها العمرة ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، ولا أرى أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده ، قال : لأن القارن ليس حجه تاما كتمام المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقلد الهدي كله ويشعر .
[ ص: 456 ] قال : وفدية الأذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر ، قال : ومن شاء قلد وجعله هديا ومن شاء ترك ، قال : والإشعار في الجانب الأيسر ، والبقر تقلد وتشعر إن كانت لها أسنمة وإن لم تكن لها أسنمة فلا تشعر ، والغنم لا تقلد ولا تشعر والإشعار في الجانب الأيسر من أسنمتها . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الذي يجهل أن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها ، قال : تجزئه . قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يقلد بالأوتار ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى لأحد أن يفعله .
قال
ابن القاسم : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : تشعر في أسنمتها عرضا ، قال : وسمعت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : تشعر في أسنمتها في الجانب الأيسر ، قال : ولم أسمع منه عرضا .